أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الطهارة في الأذان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الطهارة في الأذان
معلومات عن الفتوى: الطهارة في الأذان
رقم الفتوى :
5151
عنوان الفتوى :
الطهارة في الأذان
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (11141)
إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثراً على الثوب من نجاسة فما حكم ذلك، وإذا كان الواحد مؤذنا وعليه جنابة وقت أذان الفجر هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانيا: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: